- 3 -
وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين..
أخوكم الإمام ناصر محمد اليماني.
مزيدٌ من البيان الحقّ لآيات في القرآن العظيم..
بسم الله الرحمن الرحيم، وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين..
السلام عليكم فضيلة الشيخ الكريم أحمد عيسى إبراهيم ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وسلامٌ على المُرسلين والحمدُ لله ربّ العالمين..
ونقتبس من بيان أحمد عيسى إبراهيم ما يلي فنجعله بالأحمر:
انتهى الاقتباس.
بل سؤال أحمد عيسى هو بالضبط عن بيان قول الله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً} صدق الله العظيم [النساء:24].
فما هو المقصود بقول الله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ} صدق الله العظيم؛ ويقصد ما وراء ذلك من النساء أي وما وراء الأمّ والأخت وزوجة الأب وزوجة الابن والعمة أخت الأب والخالة أخت الأم وأخواتكم من الرضاعة والمُحصنات وهُنّ المتزوجات كذلك حرام الزواج منهن إلا ما ملكت أيمانكم. ومن ثم قال الله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ} صدق الله العظيم؛ أي ما وراء ذلك، وذلك لأنه ذكر النساء التي حرَّم الله الزواج بهن ومن ثم قال الله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً} صدق الله العظيم [النساء:24].
ولكن انظر للشرط المُحكم في الكتاب: {أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} صدق الله العظيم؛ بمعنى أن يكون بالزواج حسب شريعة الله للبشر وليس سفاحاً، ولذلك قال الله تعالى: {مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} صدق الله العظيم، والتحصين هو الزواج على كتاب الله وسنة رسوله الحقّ ولكن الذي غرّكم هو قول الله المُحكم في كتابه: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} صدق الله العظيم، وعليه فإن الإمام المهديّ يوجه لفضيلة الشيخ أحمد عيسى إبراهيم ولكافة الشيعة هذا السؤال كما يلي: فهل للزوجة التي طلبت الطلاق من زوجها قبل أن يستمتع بها شيئاً فهل أمركم الله أن تؤتوها أجرها؟ والجواب تجدوه في محكم الكتاب في قول الله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} صدق الله العظيم، إذاً التي تطلب الطلاق من زوجها قبل أن يأتي زوجها حرثه فلم يحل الله لها أن تذهب من حقه شيء كون ذلك ظُلم في حقّ الزوج، ولذلك قال الله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} صدق الله العظيم، ولكن إذا استمتع بها وطلبت الطلاق من بعد ذلك فلها النصف من المتفق، وسبق أن فصلنا في ذلك بياناً مفصلاً نقتبس منه ما يلي: {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاء سَبِيلاً} صدق الله العظيم [النساء:22].
وفي هذه الآية حرَّم الله الزواج على الابن ممن كانت زوجة لأبيه سواء مُطلقة أو توفي أباه عنها: {إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاء سَبِيلاً} صدق الله العظيم، ومن ثم حرَّم الله عليكم محارمكم ومن النساء التي حرَّم الله عليكم الزواج بهن في محكم قول الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أمّهاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأخ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً} صدق الله العظيم [النساء:23].
ومن ثم أحلَّ الله لكم ما وراء ذلك من النساء بشرط التحصين بالزواج حسب شرع الله في الكتاب مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، فبعد أن ذكر الله ماحرَّم عليكم من النساء ثم أحلَّ الله لكم ما وراء ذلك. تصديقاً لقول الله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} صدق الله العظيم [النساء:24].
أي أحلَّ الله لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم مُحصنين بالزواج حسب الشريعة الإسلاميّة غير مُسافحين فتأتوهن أجورهن مُقابل الاستمتاع بالزنى؛ بل أحلَّ الله لكم بأموالكم مُحصنين بالزواج ما طاب لكم من النساء الحرات المُؤمنات إلى الرابعة وحسبكم ذلك إلا ما ملكت إيمانكم. تصديقاً لقول الله تعالى: {فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً} صدق الله العظيم [النساء:3].
فإذا تزوجها واستمتع بجماعها فليأتِها حقّها المفروض. تصديقاً لقول الله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً} صدق الله العظيم [النساء:24].
ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة وأرادت الزوجة أن تتنازل عن بعض حقّها المفروض فهو لزوجها هنيئاً مريئاً. تصديقاً لقول الله تعالى: {وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً} صدق الله العظيم [النساء:4].
وإن طلبت الطلاق ولم يستمتع بها أي لم يأتِ حرثه فيسقط حقّها المفروض ما دام زوجها لم يستمتع بها كما أحلَّه الله له وطلبت منه الطلاق وتريد الفراق من قبل أن يستمتع بها فهنا يسقط حقها المفروض جميعاً ويعاد إلى زوجها، فبأي حقٍّ تأخذه في حالة أنّها طلبت الطلاق من قبل أن يدخل بها زوجها؟ فوجب إرجاع حقّ الزوج إليه كاملاً مُقابل طلاقها، وأما إذا طلقها زوجها من ذات نفسه قبل أن يستمتع بها وهي لم تطلب الطلاق منه فلها نصف الحقّ المفروض والنصف الآخر يُعاد إلى زوجها لأنه هو الذي طلقها من ذات نفسه ولم تطلب الطلاق منه، فوجب عليه دفع نصف أجر الزواج. تصديقاً لقول الله تعالى: {وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} صدق الله العظيم [البقرة:237].
والبيان الحقّ لقول الله تعالى: {إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} صدق الله العظيم؛ أي إلا أن تعفو الزوجة التي طلقها زوجها عن النصف الذي فرضه الله لها غير إن الله جعل لها الخَيار فإن شاءت أن تعفو زوجها من ذات نفسها عن النصف الذي فرضه الله لها أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو وليّها لأن زوجها لم يدخل بها ولم يستمتع بها شيئاً، ولكن الله فرض لها أن يعطيها نصف الأجر المُتفق عليه من قبل الزواج ما دام جاء الطلاق من الرجل وليس بطلب المرأة فوجب عليه إعطاؤها نصف الفريضة أجرها المُتفق عليه. المهم إن طلقها زوجها من ذات نفسه من قبل أن يستمتع بها شيئاً فوجب عليه إعطاؤها نصف الفريضة المُتفق عليها إلا أن تعفو المُطلقة عنهُ أو يعفو عنه وليها الذي بيده عقدة النكاح فيُرد إليه حقه كاملاً لأنه لم يستمتع بها ولم يدخل بها، وإنما جعله الله أدباً للزوج وكذلك ليحد ذلك من كثرة الطلاق، ولكن الله جعل للمُطلقة الخَيار ولوليّها إما أن يأخذوا نصف المُفروض المُتفق عليه من قبل أو يعيدوه إلى من كان زوجها كاملاً، ثم علمهم الله إنّ أقرب إلى التقوى أن يعفوا عنهُ إن شاءوا وأجرهم على الله. تصديقاً لقول الله تعالى: {وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} صدق الله العظيم.
وأما في حالة أن الزوج طلقها من ذات نفسه ولم تطلب زوجته منه الطلاق وقد دخل بها واستمتع بحرثه منها فلا يجوز له أن يأخذ مما آتاها شيئاً حتى لو أتاها قنطاراً من الذهب. تصديقاً لقول الله تعالى: {وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً} صدق الله العظيم [النساء:20].
وأما في حالة أنّ الزوجة طلبت الطلاق من زوجها وهو قد استمتع بها فكذلك يعود إلى زوجها نصف الحقّ المفروض والنصف الأخر يسقط مُقابل إنهُ قد استمتع بها وافترشها سواء كانت بكراً أم ثيّباً فلا يعود لزوجها حقه المفروض كاملاً لأنه قد تزوجها واستمتع بحرثه منها، وليست المرأة كالرجل لأنها إذا كانت بكراً فقد أصبحت ثيباً فكيف يعود لهُ حقه كاملاً حتى ولو كان طلب الطلاق منها؟ وبعض الرجال لئيم فإذا أراد ان يُطلق زوجته وهو يعلم إنهُ إذا طلقها وهي لم تطلب الطلاق منه بأن حقه سوف يسقط كاملاً حتى ولو كان قنطاراً من الذهب ثم يمنع عنها حقوقها الزوجية في الليلة والكيلة لكي تكره العشرة مع زوجها فتطلب الطلاق منه ثم يعود إليه نصف الفريضة المُتفق عليها من قبل الزواج، ولكن الله علم بهذا النوع من الرجال ولذلك حرَّم الله عليهم أن يعضلوهن فيمنعوهن حقوقهن لكي يكرهن معاشرتهم فيطلبن الطلاق من أزواجهن ذلك تصديقاً لقول الله تعالى: {وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} صدق الله العظيم [النساء:19].
ولا يسقط حقها المفروض إن طلقها زوجها من ذات نفسه إلا في حالةٍ واحدةٍ إلا أن تأتي زوجته بفاحشة مُبينة. تصديقاً لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهاً وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ} صدق الله العظيم [النساء:19].
{أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً} صدق الله العظيم [النساء:24].
إذاً تبيّن لكم إن الاستمتاع هو الجماع لا شك ولا ريب، وتبيّن لكم أنّ التي تطلب الطلاق من زوجها ولم يستمتع بحرثه شيئاً فلم يأمر الله زوجها أن يؤتيها أجرها شيئاً إلا أن يشاء من ذات نفسه، ولكنّ الله لم يفرض لها حقاً ما دام زوجها لم يستمتع بحرثه شيئاً، فبأي حقّ تأخذه؟ ولذلك قال الله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً} صدق الله العظيم [النساء:24].
وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين..
أخوكم الإمام ناصر محمد اليماني.
ــــــــــــــــــــــ
الإمام ناصر محمد اليماني
11 - 08 - 1431 هـ
23 - 07 - 2010 مـ
۱- مرداد- ۱۳۸۹ ه.ش.
03:10 صباحاً
ـــــــــــــــــــــ
بیان حق بیشتری در مورد آیات کتاب خداوند
بسم الله الرحمن الرحيم، وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين..
السلام عليكم فضيلة الشيخ الكريم أحمد عيسى إبراهيم ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وسلامٌ على المُرسلين والحمدُ لله ربّ العالمين..
بخشی از بیان احمد عیسی را با رنگ قرمز در اینجا نقل میکنیم:
11 - 08 - 1431 هـ
23 - 07 - 2010 مـ
۱- مرداد- ۱۳۸۹ ه.ش.
03:10 صباحاً
ـــــــــــــــــــــ
بیان حق بیشتری در مورد آیات کتاب خداوند
بسم الله الرحمن الرحيم، وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين..
السلام عليكم فضيلة الشيخ الكريم أحمد عيسى إبراهيم ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وسلامٌ على المُرسلين والحمدُ لله ربّ العالمين..
بخشی از بیان احمد عیسی را با رنگ قرمز در اینجا نقل میکنیم:
پایان نقل قول.
سؤال احمد عیسی درست درمورد این فرموده خداوند تعالی است:
{وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً} صدق الله العظيم [النساء:۲۴].
و مقصود خداوند از : {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ} صدق الله العظيم؛ چیست. یعنی بجز زنانی که ذکر شد؛ یعنی بجز مادر و دختر و زن پدر و عروس و عمه که خواهر پدر است و خاله که خواهر مادر است و خواهران رضاعی و زنان محصنه که همان زنان متأهل هستند و لذا ازدواج با آنها حرام است مگر ملک یمین. سپس خداوند تعالی میفرماید: {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ} صدق الله العظيم؛ یعنی بجز موارد یاد شده. چون از زنانی نام برده شده که خداوند ازدواج با آنان را حرام نموده است .سپس خداوند تعالی میفرماید:
و مقصود خداوند از : {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ} صدق الله العظيم؛ چیست. یعنی بجز زنانی که ذکر شد؛ یعنی بجز مادر و دختر و زن پدر و عروس و عمه که خواهر پدر است و خاله که خواهر مادر است و خواهران رضاعی و زنان محصنه که همان زنان متأهل هستند و لذا ازدواج با آنها حرام است مگر ملک یمین. سپس خداوند تعالی میفرماید: {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ} صدق الله العظيم؛ یعنی بجز موارد یاد شده. چون از زنانی نام برده شده که خداوند ازدواج با آنان را حرام نموده است .سپس خداوند تعالی میفرماید:
{وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً} صدق الله العظيم [النساء:۲۴].
ولی به شرط محکمی که در کتاب آمده است بنگر:
ولی به شرط محکمی که در کتاب آمده است بنگر:
{أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} صدق الله العظيم؛
یعنی ازدواج باید بر اساس شریعتی باشد که خداوند برای انسان مقرر فرموده است نه از راه زنا و برای همین خداوند تعالی میفرماید:
{مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} صدق الله العظيم،
و " تحصین" یعنی ازدواج براساس کتاب خدا و سنت حق رسولش؛ ولی آن چه که باعث فریب شما شده است این فرموده خداوند تعالی در آیات محکم کتابش است:
{فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} صدق الله العظيم
{فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} صدق الله العظيم
امام مهدی از جناب شیخ احمد عیسی ابراهیم وهمه شیعیان سؤآلی دارد: اگر زنی قبل از این که شوهرش با او نزدیکی کند؛ درخواست طلاق نماید، آیا خداوند به شما دستور داد تا اجرش-مهریه- را به او بپردازید؟ جواب را در آیات محکم کتاب و در این فرموده خداوند تعالی پیدا میکنید: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} صدق الله العظيم،
پس اگر قبل از کام گرفتن و نزدیکی درخواست طلاق کند؛ خداند گرفتن مهریه از مرد را حلال نمیکند چون این ظلم در حق اوست. برای همین خداوند تعالی می فرماید:
{فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} صدق الله العظيم،
{فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} صدق الله العظيم،
اما اگر بعد از نزدیکی؛ زن درخواست طلاق کرد؛ نصف مهری که روی ان توافق کرده بودند به زن تعلق میگیرد و ما پیش از این در یکی از بیانات به صورت مفصل آن را توضیح دادیم که در ادامه آن را نقل میکنیم:
{وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾} صدق الله العظيم،در این آیه خداوند ازدواج پسر با همسران پدرش را حرام میکند؛ فرقی ندارد از پدر طلاق گرفته باشند یا پدر از دنیا رفته باشد:
{إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاء سَبِيلاً} صدق الله العظيم.
سپس خداوند زنانی که جزو محارم هستند و ازدواج با آنها حرام است را در آیات محکم خود بیان میکند:
{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾} صدق الله العظيم.
سپس ازدواج با زنانی که جزو این دسته نیستند را برای شما حلال میکند اما به شرط این که بر اساس شرع خداوند که در کتاب آمده ازدواج تحکیم شود و با پاکدامنی باشد؛ با دو یا سه یا چهار زن؛ و اگر از این بترسید که نتوانید عدالت را اجرا کنید به یک همسر قناعت شود؛ پس خداوند از زنانی که بر شما حرام هستند سخن میگوید و سپس به غیر از آنها را بر شما حلال میکند. تصدیق فرموده خداوند تعالی:
{وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} صدق الله العظیم [النساء:۲۴].
یعنی به جز موارد معین شده میتوانید با دیگر بانوان بر اساس شریعت اسلامی ازدواج کنید؛ با پاکدامنی نه این که با آنان زنا کرده و در برابرش به آنها مزد بدهید؛ بلکه خداوند برشما حلال میکند که از اموالتان برای ازدواج شرعی استفاده کرده و با زنان آزاد مؤمن تا حداکثر چهار زن ازدواج کنید و همین برای شما بس است مگر ملک یمین باشد(زنانی که از همسران کافر خود گریخته و به مسلمانان پناه آورده باشند). تصدیق فرموده خداوند تعالی:
{فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً} صدق الله العظيم،[النساء:۳]
پس اگر با وی ازدواج کرده و همبستر شدید؛ حقی که برایش مقرر کردید؛ واجب است پرداخته شود. تصدیق فرموده خداوند تعالی:
{فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} صدق الله العظيم [النساء:۲۴].
و اگر بعد مشخص کردن این حق واجب؛ به توافق رسیده و همسر بخواهد از برخی از حقوقی که برگردن شوهرش گذاشته بگذرد؛ آن مال بر شوهرش حلال و گواراست. تصدیق فرموده خداوند تعالی:
{وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً (۴)} صدق الله العظيم [النساء].
و اگر قبل از آن که مرد از همسرش کام گیرد یعنی قبل از این که با اونزدیکی کند؛ زن درخواست طلاق کند؛ حق واجبی که برایش مقرر شده-مهریه- ساقط می شود چون وقتی شوهرش با او هم بستر نشده -در حالی که خدا این کار را برایش حلال کرده است- و زن درخواست طلاق دارد و طالب جدایی است؛ اینجا حق واجب زن-مهریه- به کل ساقط میشود؛ چطور قبل از نزدیکی شوهر با او درخواست طلاق دارد و مهریه را هم میخواهد؟ باید در برابر طلاق حق شوهر را به او پس دهد. اما اگر مرد قبل ازهمبستر شدن با زن درخواست طلاق کند و زن چنین درخواستی نداشته باشد؛ نصف حق زن - نصف مهریه- باید به او پرداخت شود و نصف دیگر به شوهر برمیگردد که خواسته زنش را طلاق دهد در حالی که زن درخواست طلاق ندارد. اینجا مرد باید نصف اجر ازدواج-مهریه- را پرداخت کند. تصدیق فرموده خداوند تعالی:
{وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾} صدق الله العظيم [البقرة].
و بیان حق این فرموده خداوند تعالی:
و بیان حق این فرموده خداوند تعالی:
{إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ}؛ صدق الله العظيم؛
یعنی مگر این که زنی که شوهرش او را طلاق داده از این نصف مهریه بگذرد. خداوند او را مخیر کرده و اگر خودش بخواهد از این حق- نصف مهریه مقرر شده- بگذرد و یا کسی که امر نکاح به دست اوست و ولی زن است از آن بگذرد چون همسرش با او نزدکی نکرده و کام نگرفته است ولی خداوند بر او واجب میکند و باید نصف اجری که قبل از ازدواج بر آن توافق کرده بودند را بپرداز البته به شرطی که مرد خواهان طلاق باشد نه زن؛ در این صورت باید نصف مهریهای که بر آن توافق کرده بودند پرداخت شود.
مهم این است که اگر مرد قبل از نزدیکی خودش درخواست طلاق بدهد ، در این صورت براو واجب است نصف آن چه که بر سر آن توافق کرده بودند به زن مطلقه بپردازد؛ مگر زن و یا کسی که نکاح بر عهده اوست و ولی زن است به دلیل این که مرد با همسرش نزدیکی نکرده؛ از آن بگذرند. همانا که خداوند آن را برای ادب کردن شوهرمقرر نموده و هم چنین برای این که جلوی زیاد شدن طلاق گرفته شود. ولی به زن مطلقه اختیار داده شده که اگر خواست آن نصف مهریه را که قبلا بر آن توافق کرده بودند بگیرد و یا این که اگر خواست به شوهر بازگرداند. سپس خداوند مردم را آگاه میکند که این گذشت به تقوا نزدیکتر است و اجرشان با خداست. تصدیق فرموده خداوند تعالی:
{وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} صدق الله العظيم [البقرة:۲۳۷].
اما اگر مرد بخواهد همسرش را طلاق دهد و با او نزدیکی کرده و از زن کام گرفته باشد و زن نخواهد طلاق بگیرد؛ مرد حق ندارد کمترین چیزی از او بگیرد ولو این که "قنطاری"(یک کیلو طلا ) به زن داده باشد. تصدیق فرموده خداوند تعالی:
{وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٢٠﴾} صدق الله العظيم [النساء]
اما اگر زن درخواست طلاق کند و همسرش با او نزدیکی کرده باشد؛ نصف حق (مهریه) به شوهرش باز میگردد(یعنی اگر مهریه را به زن داده باشد زن باید نصف آن را پس بدهد) و نصف دیگر به مرد داده نمیشود چون با زن نزدیکی کرده است فرقی ندارد همسرش باکره بوده باشد یا خیر؛ مهریه کامل به شوهر برگردانده نمیشود چون با زن ازدواج کرده و با او همبستر شده است. زن مانند مرد نیست؛ او باکره بوده و حال باکره نیست؛ چگونه ممکن است ولو زن درخواست طلاق کند؛ تمام مهریه به مرد برگردانده شود؟ بعضی از مردان لئیم وقتی میخواهد زنشان را طلاق دهند؛ چون میدانند اگر بخواهند او را طلاق دهند و زن درخواست طلاق نداشته باشد؛ حقش ساقط شده و مهریه کامل به زن تعلق میگیرد ولو “قنطاری”(یک کیلو) از طلا باشد؛ پس زن را ازحقوق زناشوییاش- همبستر شدن و خرجی- محروم میکند تا زن از معاشرت با همسرش متنفر شده و درخواست طلاق بدهد تا نصف حقی که قبل از ازدواج بر سر آن توافق کرده بودند به خودش ( مرد ) برگردد. اما خداوند چنین مردانی را میشناسد و برای همین هم کناره گرفتن از زن و محروم کردن او از حقوقش را تا جایی که زن مجبور به درخواست طلاق گردد را بر مرد حرام کرده است. تصدیق فرموده خداوند تعالی:
اما اگر زن درخواست طلاق کند و همسرش با او نزدیکی کرده باشد؛ نصف حق (مهریه) به شوهرش باز میگردد(یعنی اگر مهریه را به زن داده باشد زن باید نصف آن را پس بدهد) و نصف دیگر به مرد داده نمیشود چون با زن نزدیکی کرده است فرقی ندارد همسرش باکره بوده باشد یا خیر؛ مهریه کامل به شوهر برگردانده نمیشود چون با زن ازدواج کرده و با او همبستر شده است. زن مانند مرد نیست؛ او باکره بوده و حال باکره نیست؛ چگونه ممکن است ولو زن درخواست طلاق کند؛ تمام مهریه به مرد برگردانده شود؟ بعضی از مردان لئیم وقتی میخواهد زنشان را طلاق دهند؛ چون میدانند اگر بخواهند او را طلاق دهند و زن درخواست طلاق نداشته باشد؛ حقش ساقط شده و مهریه کامل به زن تعلق میگیرد ولو “قنطاری”(یک کیلو) از طلا باشد؛ پس زن را ازحقوق زناشوییاش- همبستر شدن و خرجی- محروم میکند تا زن از معاشرت با همسرش متنفر شده و درخواست طلاق بدهد تا نصف حقی که قبل از ازدواج بر سر آن توافق کرده بودند به خودش ( مرد ) برگردد. اما خداوند چنین مردانی را میشناسد و برای همین هم کناره گرفتن از زن و محروم کردن او از حقوقش را تا جایی که زن مجبور به درخواست طلاق گردد را بر مرد حرام کرده است. تصدیق فرموده خداوند تعالی:
{وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} صدق الله العظيم [النساء:۱۹].
درصورت درخواست طلاق از سوی مرد؛ حق واجب زن ساقط نمیشود مگر این که زن مرتکب گناه فاحش-زنا- شده باشد. تصدیق فرموده خداوند تعالی:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} صدق الله العظيم [النساء:۱۹].
{أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً} صدق الله العظيم [النساء:۲۴]
{أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً} صدق الله العظيم [النساء:۲۴]
لذا برایتان روشن شد مقصود از "استمتاع" بی شک و تردید نزدیکی کردن است و هم چنین برایتان روشن شد اگر زن قبل از نزدیکی از شوهرش طلاق بخواهد؛ چیزی به او تعلق نمیگیرد و خداوند به شوهرش دستور نمیدهد مهریه او را بدهد مگر مرد درخواست طلاق داشته باشد. اما تا زمانی که مرد با همسرش نزدیکی نکرده باشد؛ در صورت درخواست طلاق از سوی زن؛ مهریه به او نمیرسد؛ به چه حقی میخواهد آن را بگیرد؟ برای همین خداوند تعالی میفرماید:
{فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً} صدق الله العظيم [النساء:۲۴].
أخوكم الإمام ناصر محمد اليماني.
اقتباس المشاركة 5858 من موضوع بيــانٌ هــامٌ وبُشرى للمؤمنين: الزواج والطلاق وما يتعلق بهما من أحكام..
- 3 -
الإمام ناصر محمد اليماني
11 - 08 - 1431 هـ
23 - 07 - 2010 مـ
03:10 صباحاً
[ لمتابعة رابط المشاركة الأصليّة للبيان ]
https://nasser-alyamani.org/showthread.php?p=5854
ـــــــــــــــــــــ
الإمام ناصر محمد اليماني
11 - 08 - 1431 هـ
23 - 07 - 2010 مـ
03:10 صباحاً
[ لمتابعة رابط المشاركة الأصليّة للبيان ]
https://nasser-alyamani.org/showthread.php?p=5854
ـــــــــــــــــــــ
مزيدٌ من البيان الحقّ لآيات في القرآن العظيم..
بسم الله الرحمن الرحيم، وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين..
السلام عليكم فضيلة الشيخ الكريم أحمد عيسى إبراهيم ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وسلامٌ على المُرسلين والحمدُ لله ربّ العالمين..
ونقتبس من بيان أحمد عيسى إبراهيم ما يلي فنجعله بالأحمر:
بل سؤال أحمد عيسى هو بالضبط عن بيان قول الله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً} صدق الله العظيم [النساء:24].
فما هو المقصود بقول الله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ} صدق الله العظيم؛ ويقصد ما وراء ذلك من النساء أي وما وراء الأمّ والأخت وزوجة الأب وزوجة الابن والعمة أخت الأب والخالة أخت الأم وأخواتكم من الرضاعة والمُحصنات وهُنّ المتزوجات كذلك حرام الزواج منهن إلا ما ملكت أيمانكم. ومن ثم قال الله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ} صدق الله العظيم؛ أي ما وراء ذلك، وذلك لأنه ذكر النساء التي حرَّم الله الزواج بهن ومن ثم قال الله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً} صدق الله العظيم [النساء:24].
ولكن انظر للشرط المُحكم في الكتاب: {أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} صدق الله العظيم؛ بمعنى أن يكون بالزواج حسب شريعة الله للبشر وليس سفاحاً، ولذلك قال الله تعالى: {مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} صدق الله العظيم، والتحصين هو الزواج على كتاب الله وسنة رسوله الحقّ ولكن الذي غرّكم هو قول الله المُحكم في كتابه: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} صدق الله العظيم، وعليه فإن الإمام المهديّ يوجه لفضيلة الشيخ أحمد عيسى إبراهيم ولكافة الشيعة هذا السؤال كما يلي: فهل للزوجة التي طلبت الطلاق من زوجها قبل أن يستمتع بها شيئاً فهل أمركم الله أن تؤتوها أجرها؟ والجواب تجدوه في محكم الكتاب في قول الله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} صدق الله العظيم، إذاً التي تطلب الطلاق من زوجها قبل أن يأتي زوجها حرثه فلم يحل الله لها أن تذهب من حقه شيء كون ذلك ظُلم في حقّ الزوج، ولذلك قال الله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} صدق الله العظيم، ولكن إذا استمتع بها وطلبت الطلاق من بعد ذلك فلها النصف من المتفق، وسبق أن فصلنا في ذلك بياناً مفصلاً نقتبس منه ما يلي: {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاء سَبِيلاً} صدق الله العظيم [النساء:22].
وفي هذه الآية حرَّم الله الزواج على الابن ممن كانت زوجة لأبيه سواء مُطلقة أو توفي أباه عنها: {إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاء سَبِيلاً} صدق الله العظيم، ومن ثم حرَّم الله عليكم محارمكم ومن النساء التي حرَّم الله عليكم الزواج بهن في محكم قول الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أمّهاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأخ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً} صدق الله العظيم [النساء:23].
ومن ثم أحلَّ الله لكم ما وراء ذلك من النساء بشرط التحصين بالزواج حسب شرع الله في الكتاب مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، فبعد أن ذكر الله ماحرَّم عليكم من النساء ثم أحلَّ الله لكم ما وراء ذلك. تصديقاً لقول الله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} صدق الله العظيم [النساء:24].
أي أحلَّ الله لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم مُحصنين بالزواج حسب الشريعة الإسلاميّة غير مُسافحين فتأتوهن أجورهن مُقابل الاستمتاع بالزنى؛ بل أحلَّ الله لكم بأموالكم مُحصنين بالزواج ما طاب لكم من النساء الحرات المُؤمنات إلى الرابعة وحسبكم ذلك إلا ما ملكت إيمانكم. تصديقاً لقول الله تعالى: {فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً} صدق الله العظيم [النساء:3].
فإذا تزوجها واستمتع بجماعها فليأتِها حقّها المفروض. تصديقاً لقول الله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً} صدق الله العظيم [النساء:24].
ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة وأرادت الزوجة أن تتنازل عن بعض حقّها المفروض فهو لزوجها هنيئاً مريئاً. تصديقاً لقول الله تعالى: {وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً} صدق الله العظيم [النساء:4].
وإن طلبت الطلاق ولم يستمتع بها أي لم يأتِ حرثه فيسقط حقّها المفروض ما دام زوجها لم يستمتع بها كما أحلَّه الله له وطلبت منه الطلاق وتريد الفراق من قبل أن يستمتع بها فهنا يسقط حقها المفروض جميعاً ويعاد إلى زوجها، فبأي حقٍّ تأخذه في حالة أنّها طلبت الطلاق من قبل أن يدخل بها زوجها؟ فوجب إرجاع حقّ الزوج إليه كاملاً مُقابل طلاقها، وأما إذا طلقها زوجها من ذات نفسه قبل أن يستمتع بها وهي لم تطلب الطلاق منه فلها نصف الحقّ المفروض والنصف الآخر يُعاد إلى زوجها لأنه هو الذي طلقها من ذات نفسه ولم تطلب الطلاق منه، فوجب عليه دفع نصف أجر الزواج. تصديقاً لقول الله تعالى: {وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} صدق الله العظيم [البقرة:237].
والبيان الحقّ لقول الله تعالى: {إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} صدق الله العظيم؛ أي إلا أن تعفو الزوجة التي طلقها زوجها عن النصف الذي فرضه الله لها غير إن الله جعل لها الخَيار فإن شاءت أن تعفو زوجها من ذات نفسها عن النصف الذي فرضه الله لها أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو وليّها لأن زوجها لم يدخل بها ولم يستمتع بها شيئاً، ولكن الله فرض لها أن يعطيها نصف الأجر المُتفق عليه من قبل الزواج ما دام جاء الطلاق من الرجل وليس بطلب المرأة فوجب عليه إعطاؤها نصف الفريضة أجرها المُتفق عليه. المهم إن طلقها زوجها من ذات نفسه من قبل أن يستمتع بها شيئاً فوجب عليه إعطاؤها نصف الفريضة المُتفق عليها إلا أن تعفو المُطلقة عنهُ أو يعفو عنه وليها الذي بيده عقدة النكاح فيُرد إليه حقه كاملاً لأنه لم يستمتع بها ولم يدخل بها، وإنما جعله الله أدباً للزوج وكذلك ليحد ذلك من كثرة الطلاق، ولكن الله جعل للمُطلقة الخَيار ولوليّها إما أن يأخذوا نصف المُفروض المُتفق عليه من قبل أو يعيدوه إلى من كان زوجها كاملاً، ثم علمهم الله إنّ أقرب إلى التقوى أن يعفوا عنهُ إن شاءوا وأجرهم على الله. تصديقاً لقول الله تعالى: {وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} صدق الله العظيم.
وأما في حالة أن الزوج طلقها من ذات نفسه ولم تطلب زوجته منه الطلاق وقد دخل بها واستمتع بحرثه منها فلا يجوز له أن يأخذ مما آتاها شيئاً حتى لو أتاها قنطاراً من الذهب. تصديقاً لقول الله تعالى: {وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً} صدق الله العظيم [النساء:20].
وأما في حالة أنّ الزوجة طلبت الطلاق من زوجها وهو قد استمتع بها فكذلك يعود إلى زوجها نصف الحقّ المفروض والنصف الأخر يسقط مُقابل إنهُ قد استمتع بها وافترشها سواء كانت بكراً أم ثيّباً فلا يعود لزوجها حقه المفروض كاملاً لأنه قد تزوجها واستمتع بحرثه منها، وليست المرأة كالرجل لأنها إذا كانت بكراً فقد أصبحت ثيباً فكيف يعود لهُ حقه كاملاً حتى ولو كان طلب الطلاق منها؟ وبعض الرجال لئيم فإذا أراد ان يُطلق زوجته وهو يعلم إنهُ إذا طلقها وهي لم تطلب الطلاق منه بأن حقه سوف يسقط كاملاً حتى ولو كان قنطاراً من الذهب ثم يمنع عنها حقوقها الزوجية في الليلة والكيلة لكي تكره العشرة مع زوجها فتطلب الطلاق منه ثم يعود إليه نصف الفريضة المُتفق عليها من قبل الزواج، ولكن الله علم بهذا النوع من الرجال ولذلك حرَّم الله عليهم أن يعضلوهن فيمنعوهن حقوقهن لكي يكرهن معاشرتهم فيطلبن الطلاق من أزواجهن ذلك تصديقاً لقول الله تعالى: {وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} صدق الله العظيم [النساء:19].
ولا يسقط حقها المفروض إن طلقها زوجها من ذات نفسه إلا في حالةٍ واحدةٍ إلا أن تأتي زوجته بفاحشة مُبينة. تصديقاً لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهاً وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ} صدق الله العظيم [النساء:19].
{أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً} صدق الله العظيم [النساء:24].
إذاً تبيّن لكم إن الاستمتاع هو الجماع لا شك ولا ريب، وتبيّن لكم أنّ التي تطلب الطلاق من زوجها ولم يستمتع بحرثه شيئاً فلم يأمر الله زوجها أن يؤتيها أجرها شيئاً إلا أن يشاء من ذات نفسه، ولكنّ الله لم يفرض لها حقاً ما دام زوجها لم يستمتع بحرثه شيئاً، فبأي حقّ تأخذه؟ ولذلك قال الله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً} صدق الله العظيم [النساء:24].
وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين..
أخوكم الإمام ناصر محمد اليماني.
ــــــــــــــــــــــ