- 3 -
الإمام ناصر محمد اليماني

11 - 08 - 1431 هـ
23 - 07 - 2010 مـ
03:10 صباحاً

[ لمتابعة رابط المشاركة الأصليّة للبيان ]
https://nasser-alyamani.org/showthread.php?p=5854
ـــــــــــــــــــــ


مزيدٌ من البيان الحقّ لآيات في القرآن العظيم..

بسم الله الرحمن الرحيم، وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين..
السلام عليكم فضيلة الشيخ الكريم أحمد عيسى إبراهيم ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وسلامٌ على المُرسلين والحمدُ لله ربّ العالمين..

ونقتبس من بيان أحمد عيسى إبراهيم ما يلي فنجعله بالأحمر:
اقتباس المشاركة :
أرجو أن تتابعوا شرح وتوضيح البيان الذي يتبع هذا القول وهو {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً}
وسؤالي هو:
1 ـ ألا يشمل القول {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ} كل النساء سواء كن محصنات مؤمنات أم ملك يمين مثل ( الربائب، الفتيات المؤمنات، العباد الصالحين، الأيامى.. الخ)
2 ـ ألا يشملهم كذلك هذا القول {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ....} ؟
3 ـ البيان يقول استمتعتم وليس تمتعتم، فما هو مفهوم الاستمتاع هنا ؟
4 ـ البيان يوضح ان الاستمتاع هنا يكون للرجال فقط وليس لمن ينكحوهن، فهل ذلك يعني الجماع علماً أن كلا الطرفين في هذه الحالة يتمتع ؟
5 ـ لو كان القصد من الاستمتاع هو الجماع والذي هو متعة متبادلة بين الطرفين لكان جاء البيان فما استمتعتم بهن، أو فما استمتع بعضكم ببعض.
أنتظر منك التفضل بالإجابة ومن ثم نستكمل الحوار.. تحياتي لك.
انتهى الاقتباس
انتهى الاقتباس.

بل سؤال أحمد عيسى هو بالضبط عن بيان قول الله تعالى:
{وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً} صدق الله العظيم [النساء:24].

فما هو المقصود بقول الله تعالى:
{وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ} صدق الله العظيم؛ ويقصد ما وراء ذلك من النساء أي وما وراء الأمّ والأخت وزوجة الأب وزوجة الابن والعمة أخت الأب والخالة أخت الأم وأخواتكم من الرضاعة والمُحصنات وهُنّ المتزوجات كذلك حرام الزواج منهن إلا ما ملكت أيمانكم. ومن ثم قال الله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ} صدق الله العظيم؛ أي ما وراء ذلك، وذلك لأنه ذكر النساء التي حرَّم الله الزواج بهن ومن ثم قال الله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً} صدق الله العظيم [النساء:24].

ولكن انظر للشرط المُحكم في الكتاب:
{أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} صدق الله العظيم؛ بمعنى أن يكون بالزواج حسب شريعة الله للبشر وليس سفاحاً، ولذلك قال الله تعالى: {مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} صدق الله العظيم، والتحصين هو الزواج على كتاب الله وسنة رسوله الحقّ ولكن الذي غرّكم هو قول الله المُحكم في كتابه: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} صدق الله العظيم، وعليه فإن الإمام المهديّ يوجه لفضيلة الشيخ أحمد عيسى إبراهيم ولكافة الشيعة هذا السؤال كما يلي: فهل للزوجة التي طلبت الطلاق من زوجها قبل أن يستمتع بها شيئاً فهل أمركم الله أن تؤتوها أجرها؟ والجواب تجدوه في محكم الكتاب في قول الله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} صدق الله العظيم، إذاً التي تطلب الطلاق من زوجها قبل أن يأتي زوجها حرثه فلم يحل الله لها أن تذهب من حقه شيء كون ذلك ظُلم في حقّ الزوج، ولذلك قال الله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} صدق الله العظيم، ولكن إذا استمتع بها وطلبت الطلاق من بعد ذلك فلها النصف من المتفق، وسبق أن فصلنا في ذلك بياناً مفصلاً نقتبس منه ما يلي: {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاء سَبِيلاً} صدق الله العظيم [النساء:22].

وفي هذه الآية حرَّم الله الزواج على الابن ممن كانت زوجة لأبيه سواء مُطلقة أو توفي أباه عنها:
{إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاء سَبِيلاً} صدق الله العظيم، ومن ثم حرَّم الله عليكم محارمكم ومن النساء التي حرَّم الله عليكم الزواج بهن في محكم قول الله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أمّهاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأخ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً} صدق الله العظيم [النساء:23].

ومن ثم أحلَّ الله لكم ما وراء ذلك من النساء بشرط التحصين بالزواج حسب شرع الله في الكتاب مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، فبعد أن ذكر الله ماحرَّم عليكم من النساء ثم أحلَّ الله لكم ما وراء ذلك. تصديقاً لقول الله تعالى:
{وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} صدق الله العظيم [النساء:24].

أي أحلَّ الله لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم مُحصنين بالزواج حسب الشريعة الإسلاميّة غير مُسافحين فتأتوهن أجورهن مُقابل الاستمتاع بالزنى؛ بل أحلَّ الله لكم بأموالكم مُحصنين بالزواج ما طاب لكم من النساء الحرات المُؤمنات إلى الرابعة وحسبكم ذلك إلا ما ملكت إيمانكم. تصديقاً لقول الله تعالى:
{فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً} صدق الله العظيم [النساء:3].

فإذا تزوجها واستمتع بجماعها فليأتِها حقّها المفروض. تصديقاً لقول الله تعالى:
{فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً} صدق الله العظيم [النساء:24].

ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة وأرادت الزوجة أن تتنازل عن بعض حقّها المفروض فهو لزوجها هنيئاً مريئاً. تصديقاً لقول الله تعالى:
{وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً} صدق الله العظيم [النساء:4].

وإن طلبت الطلاق ولم يستمتع بها أي لم يأتِ حرثه فيسقط حقّها المفروض ما دام زوجها لم يستمتع بها كما أحلَّه الله له وطلبت منه الطلاق وتريد الفراق من قبل أن يستمتع بها فهنا يسقط حقها المفروض جميعاً ويعاد إلى زوجها، فبأي حقٍّ تأخذه في حالة أنّها طلبت الطلاق من قبل أن يدخل بها زوجها؟ فوجب إرجاع حقّ الزوج إليه كاملاً مُقابل طلاقها، وأما إذا طلقها زوجها من ذات نفسه قبل أن يستمتع بها وهي لم تطلب الطلاق منه فلها نصف الحقّ المفروض والنصف الآخر يُعاد إلى زوجها لأنه هو الذي طلقها من ذات نفسه ولم تطلب الطلاق منه، فوجب عليه دفع نصف أجر الزواج. تصديقاً لقول الله تعالى:
{وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} صدق الله العظيم [البقرة:237].

والبيان الحقّ لقول الله تعالى:
{إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} صدق الله العظيم؛ أي إلا أن تعفو الزوجة التي طلقها زوجها عن النصف الذي فرضه الله لها غير إن الله جعل لها الخَيار فإن شاءت أن تعفو زوجها من ذات نفسها عن النصف الذي فرضه الله لها أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو وليّها لأن زوجها لم يدخل بها ولم يستمتع بها شيئاً، ولكن الله فرض لها أن يعطيها نصف الأجر المُتفق عليه من قبل الزواج ما دام جاء الطلاق من الرجل وليس بطلب المرأة فوجب عليه إعطاؤها نصف الفريضة أجرها المُتفق عليه. المهم إن طلقها زوجها من ذات نفسه من قبل أن يستمتع بها شيئاً فوجب عليه إعطاؤها نصف الفريضة المُتفق عليها إلا أن تعفو المُطلقة عنهُ أو يعفو عنه وليها الذي بيده عقدة النكاح فيُرد إليه حقه كاملاً لأنه لم يستمتع بها ولم يدخل بها، وإنما جعله الله أدباً للزوج وكذلك ليحد ذلك من كثرة الطلاق، ولكن الله جعل للمُطلقة الخَيار ولوليّها إما أن يأخذوا نصف المُفروض المُتفق عليه من قبل أو يعيدوه إلى من كان زوجها كاملاً، ثم علمهم الله إنّ أقرب إلى التقوى أن يعفوا عنهُ إن شاءوا وأجرهم على الله. تصديقاً لقول الله تعالى: {وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} صدق الله العظيم.

وأما في حالة أن الزوج طلقها من ذات نفسه ولم تطلب زوجته منه الطلاق وقد دخل بها واستمتع بحرثه منها فلا يجوز له أن يأخذ مما آتاها شيئاً حتى لو أتاها قنطاراً من الذهب. تصديقاً لقول الله تعالى:
{وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً} صدق الله العظيم [النساء:20].

وأما في حالة أنّ الزوجة طلبت الطلاق من زوجها وهو قد استمتع بها فكذلك يعود إلى زوجها نصف الحقّ المفروض والنصف الأخر يسقط مُقابل إنهُ قد استمتع بها وافترشها سواء كانت بكراً أم ثيّباً فلا يعود لزوجها حقه المفروض كاملاً لأنه قد تزوجها واستمتع بحرثه منها، وليست المرأة كالرجل لأنها إذا كانت بكراً فقد أصبحت ثيباً فكيف يعود لهُ حقه كاملاً حتى ولو كان طلب الطلاق منها؟ وبعض الرجال لئيم فإذا أراد ان يُطلق زوجته وهو يعلم إنهُ إذا طلقها وهي لم تطلب الطلاق منه بأن حقه سوف يسقط كاملاً حتى ولو كان قنطاراً من الذهب ثم يمنع عنها حقوقها الزوجية في الليلة والكيلة لكي تكره العشرة مع زوجها فتطلب الطلاق منه ثم يعود إليه نصف الفريضة المُتفق عليها من قبل الزواج، ولكن الله علم بهذا النوع من الرجال ولذلك حرَّم الله عليهم أن يعضلوهن فيمنعوهن حقوقهن لكي يكرهن معاشرتهم فيطلبن الطلاق من أزواجهن ذلك تصديقاً لقول الله تعالى:
{وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} صدق الله العظيم [النساء:19].

ولا يسقط حقها المفروض إن طلقها زوجها من ذات نفسه إلا في حالةٍ واحدةٍ إلا أن تأتي زوجته بفاحشة مُبينة. تصديقاً لقول الله تعالى:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهاً وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ} صدق الله العظيم [النساء:19].

{أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً} صدق الله العظيم [النساء:24].

إذاً تبيّن لكم إن الاستمتاع هو الجماع لا شك ولا ريب، وتبيّن لكم أنّ التي تطلب الطلاق من زوجها ولم يستمتع بحرثه شيئاً فلم يأمر الله زوجها أن يؤتيها أجرها شيئاً إلا أن يشاء من ذات نفسه، ولكنّ الله لم يفرض لها حقاً ما دام زوجها لم يستمتع بحرثه شيئاً، فبأي حقّ تأخذه؟ ولذلك قال الله تعالى:
{فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً} صدق الله العظيم [النساء:24].

وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين..
أخوكم الإمام ناصر محمد اليماني.
ــــــــــــــــــــــ