- 2 -
الإمام ناصر محمد اليماني
29 - 06 - 1430 هـ
23 - 06 - 2009 مـ
09:59 مساءً
ــــــــــــــــــ
فتوى الإمام المهدي للسائل عبد الكريم العولقي..
بسم الله الرحمن الرحيم، سُبحان ربّك ربّ العزة عم يصفون، وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين..
أخي الكريم السائل عبد الملك العولقي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى جميع عباد الله الصالحين في الأوّلين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وبالنسبة للفتوى الحقّ في نصيب الأختين فلكُلّ واحدةٍ منهما الرُبع من بعد وصيةٍ يُوصى بها أو دينٍ، وأمّا السُلطان من مُحكم القُرآن أنّ لكلّ واحدةٍ منهما الربع فاستنبطناه من خلال نصيب زوجها الذي جعله الله مُحكماً في القُرآن العظيم في قول الله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} صدق الله العظيم [النساء:12].
فبما أنّ نصيب زوجها الذي كتبه الله للزوج إذا ورث زوجته وليس لها ولدٌ فقسّم الله له نصف التركة من بعد وصيةٍ يوصى بها أو دينٍ وأما النصف الآخر فيذهب للوالدين، وبما أنّ والديها قد توفيا وليس لها إخوة بل أُختين اثنتين فقد كتب الله لهنّ النصف الآخر فلكلّ واحدةٍ منهما الربع من بعد وصيةٍ يوصى بها أو دينٍ من الميراث كاملاً، فمن بعد تنفيذ الوصية أو قضاء دين كان في ذمة المتوفية فالمُتبقي من التركة ينقسم إلى نصفين، فأمّا نصفٌ فيذهب لزوجها وأما النصفُ الآخر فيتمّ قسمته بين الأُختين فلكُلّ واحدةٍ منهما الربع.
وسلامٌ على المُرسلين، والحمدُ لله ربّ العالمين..
أخوك الإمام المهدي ناصر محمد اليماني.
ـــــــــــــــــ