- 5 -
الإمام ناصر محمد اليماني
30 - 10 - 1435 هـ
26 - 08 - 2014 مـ
09:02 صباحاً
[ لمتابعة رابط المشاركـــــــــــــة الأصليّة للبيــــــــــــــان ]
https://nasser-alyamani.org/showthread.php?p=156609
ــــــــــــــــــ
في هذه المسألة طبّقوا حكم الشِّقاق بين الزوجين في محكم القرآن { حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا } ..
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على كافة أنبياء الله ورسله وآلهم الطيّبين ومن تبعهم بإحسانٍ في كل زمانٍ ومكانٍ إلى يوم الدين، أمّا بعد..
سلامُ الله عليكم ورحمته وبركاته حبيبي في الله ورضي الله عنك وجميعَ الأنصار وثبّتني وإياكم على الصراط المستقيم، ويا قرة العين لقد تلقّينا سؤالك عن الحلّ حين حدوث الشِّقاق بين الزوجين. فلا يجوز إجبار زوجها على الطلاق مباشرةً عند حدوث الشِّقاق بينهما؛ بل سوف أفتيك بالحقّ والحقّ أحقّ أن يُتّبع في هذه المسألة، فيجب عليكم أن تطبِّقوا حكم الله في محكم كتابه عند حدوث الشِّقاق بين الزوجين، وحكم الله هو: {حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا}؛ {وإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا} صدق الله العظيم [النساء:35].
بشرط أن يكون أولياؤه من أهله ضُمناء على الزوج بتنفيذ الحُكْمِ الذي توصّلَ إليه الحَكَمان، وكذلك شرط أن يكون أولياؤها من أهلها هم كذلك ضمناء على ابنتهم أو أختهم بتنفيذ الحُكْمِ الذي اتّفق عليه الحكمان. ورضي الله عنكم وأرضاكم بنعيم رضوانه.
أخوكم؛ الإمام المهديّ ناصر محمد اليماني.
____________